السيد الخوئي

397

كتاب الطهارة

أو غير معتاد ( 1 ) وفي مخرج الغائط مخير ( 2 ) بين الماء والمسح بالأحجار أو الخرق

--> ( * 1 ) المروية في ب 9 من أبواب أحكام الخلوة من الوسائل .